|
|
#1 | |||
|
مراقبة عامة سابقه
Rêver dans le ciel Forum تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: Dans un monde spécial
المشاركات: 11,428
معدل تقييم المستوى: 17 ![]() |
السلام عليكم هنا هحاول اجمعلكم الاسئله الخاصه بالنيابه الاداريه وايه استفسار انا فى خدمتكم وربنا معانا كلنا فاجتهدو عسى الله ان يأتى بالفتح أو أمر من عنده فلكل مجتهد نصيب أقرؤها جيداً وبعناية وان شاء الله موفقين واليكم الاسئلة -ما هو التربح والغدر : *- الغدر : وفقا لنص المادة 114 منقانون العقوبات المصري : ( كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم أوالعوائد أو الغرامات أو نحوها ..... طلب أخذ ما ليس مستحقا له أو ما يزيد عنالمستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ) *- التربح : وفقا لنص الماده 150 من قانون العقوبات المصري : ( كل موظف عامحصل او حاول ان يحصل لنفسه اوحصل او حاول ان يحصل لغيره , بدون حق على ربح اومنفعة من عمل من اعمال وظيفته , يعاقب بالسجن المشدد ) ... 2- ما هو التقادم. وانواعه *- التقادم ( مضي الزمن ) : ( هو انقضاء الحق اذا مضت عليه مدة معينه دون ان يطالب به الدائن او انيستعمله صاحبه ) ...... وهو يشمل كافة الحقوق العينيه والشخصيه ,, عدا حقالملكيه ...... *- انواع التقادم: التقادم المكسب التقادمالمسقط 3- ماعدد الهيئات القضائية فى مصر الهيئات القضائيه في مصر (1) المحكمة الدستوريه العليا ... (2) القضاء : * القضاء العادي : ( المحاكم المدنيه والجنائيه ) المحاكم الجزئيه . المحاكم الابتدائيه . المحاكم الاستئنافيه . محكمة النقض . النيابه العامه . * القضاء الاداري ومجلس الدوله: القسم القضائي .... المحكمة الاداريه العليا, محكمة القضاء الاداري, المحاكم الاداريه والتأديبيه , هيئة مفوضي الدوله. قسم الفتوى ..... قسم التشريع .... هيئة النيابه الاداريه .... ملاحظة : لايعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات من قبيل الهيئات القضائيه ... فهو هيئه مستقله ذات شخصيه اعتباريه تتبع رئيس الجمهوريه ,, للرقابه على اموال الدوله و الاشخاص العامه الاخرى. 4- تقادم الدعوةالتاديبية *- بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه حتى ولو كانت مخالفه ماليه ... 5- ما هى الخصومة هي مجموعة الاجراءات التي يتم اتخاذها في الدعوى حيث تبدأ بالمطالبه القضائيه وتنتهي بصدور حكم فيها او انتهائها بلا حكم . 6- ما هو الفرق بين الديموقراطية المباشرة و الديموقراطية الغير مباشرة . *- المباشره: هي الاساس الذي قام عليه مفهوم الديموقراطيه ... حيث فيها يقوم الشعب بنفسه ودون وساطه او نيابه بتولي مهام السلطه التشريعيه و التنفيذيه . *- غيرالمباشره : وفيها يقوم الشعب بإنتخاب نواب عنه لتولي مسؤلية الحكم كاملة , دون التمتع يأية حقوق . 7- كم مادة تم تعديلها فى الدستور مؤخرا . وماهى اهم التعديلات التى تخص رئيس الجمهوريه . 34 مادة . اهم التعديلات التي تخص رئيس الجمهورية قد وردت في المواد : 73 74 76 78 82 84 141 الفرق بين الاختلاس والاستيلاء ... = الاختلاس : ( نص الماده 112 عقوبات ) ( كل موظف عام اختلس اموالا او اوراقا او غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته , يعاقب بالشغال الشاقه المؤقته وتكون المؤبده في بعض الحالات ) = الاستيلاء : ( نص الماده 113عقوبات ) (كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق ماليه اوغيرها لاحدى الجهات المبينه في الماده 119 او سهل ذلك لغيره باية طريقه كانت , يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده او السجن او في بعض الحالات ) المقصود بالرشوة .... ( نص الماده 103 عقوبات ) ( هي الحاله التي يطلب فيهاالموظف العام ومن في حكمه لنفسه او لغيره او يقبل او يأخذ وعدا او عطية لاداء عملمن اعمال وظيفته او للامتناع عنه او بصوره اعم (( الاخلال بواجبات وظيفته )) وذلكاذا كان العمل او الامتناع محلا للمقابل , مما يدخل في نطاق اعمال وظيفته المختص بها بالفعل او اذا اعتقد خطأ انه مختص بها او زعم هذا الاختصاص ) قضاء الالغاء والقضاء الكامل .... قضاء التعويض والالغاء .... ألرقابه القضائية على القرارات الاداريه : = قضاء الإلغاء ( دعوى الإلغاء ) : وسيله من وسائل الرقابه القضائية على مشروعية القرارات الاداريه ,, لحماية حقوق وحريات الفرد ... و بالنسبة للموظف العام فقد تلحق به إضرارا نتيجة القرار الاداري الصادر فيحقه المشوب بعدم الدستوريه . فيقوم بالطعن فيه بالالغاء ( دعوى الالغاء ) .... هذه الدعوى ليست موجهه ضد الداره ,, وليست بين خصوم ,, صلاحية القاضي التحقق من مشروعية او عدم مشروعية القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء . =قضاء التعويض (القضاء الكامل): الحق في رفع دعوى ضد جهة الادارة بسبب اعتدائها بنشاطها على حق خاص من حقوق رافع الدعوى... وهي موجهة ضد الاداره, , دعوى بين خصوم ,, صلاحية القاضي الحكم بالغاء القرار وبالتعويض للمضرور . الشروع ...... ( نص الماده 45 عقوبات ) : ( هو اتيان فعل يدل دلاله ظاهرهعلى قصد ارتكاب جريمه اذا لم تتم الجريمه بسبب خارج عن ارادة الفاغل ) اركانه : مادي : الافعال التي .... معنوي : القصد الجنائي .... الشروع في الجنايات فقط دون المخالفات والجنح ,, ولكن في جنحة السرقه يعاقب على الشروع فيها . المقصود بالفاعل والشريك .... (المساهمه الجنائيه ) نكون بصدد جريمة واحدة تعدد فيها الجناة ... = الفاعل ( المساهم الاصلي ) يكون في المساهمه الاصليه حيث قيامه بدور رئيسي في الجريمه .. =الشريك ( المساهم التبعي ) يكون في المساهمه التبعيه حيث قيامه بدور ثانوي في الجريمه .. وقد ساوى القانون المصري في العقوبه بين الفاعل والشريك . المراد بوقف تنفيذ العقوبة ..... هو : ( عدم تنفيذ العقوبه المحكوم بها بعد صدور الحكم ,, اذا صلح حال المحكوم عليه ,, وذلك بالنسبة للعقوبات السالبه للحريه فقط ,, فلا مجال له الا في الجنايات والجنح فقط دون المخالفات ) اولا الفرق بين تحريك الدعة ومباشرة الدعوى:- تحريك الدعوى: هو عبارة عن الاجراء الافتتاحى للدعوى امام جهات التحقيق فهو الذى ينقل الدعوى من حالة السكون الى حالة الحركة ومثال ذلك طلب المتهم للحضورامام النيابة وكذلك ندب قاضى للتحقيق اما مباشرة الدعوى الجنائية: فهى عبارة عن مجموعة الاجراءات القانونية اللاحقة لتحريك الدعوى الجنائية الى ان يصدر حكم فاصل فى الدعوى ومثال ذلك التحقيق الابتدائى والتصرف فية واحالة الدعوى الىالمحكمة ثانيا الفرق بين العقد الادارى والعقد المدنى العقدالادارى: هو العقد الذى تبرمة الدولة او احد اشخاص القانون العام مع شخص اخر بقصد ادارة مرفق عام ويتضمن شروط استثنائية غير معروفة فى عقود القانون الخاص ويخضع لاحكام القانون الادارى والذى يطبق قواعدة امام محاكم القضاءالادارى. اما العقد المدنى: هو اتفاق بين شخصين او اكثر من الافراد وقدتكون الدولة طرف فية ولكن ليس باعتبارها سلطة عامة ويخضع لاحكام القانون الخاص ويطبق قواعدة امام محاكم القضاء العادى ثالثا الركن المادى فى جريمة الرشوة: الركن المادى فى هذة الجريمة لة ثلاث صور هى الطلب والقبول والاخذ رابعا: السبب فى القرار الادارى هو الحالة القانونية والواقعية والمشروعة التى تجعل جهة الادارة تتدخل وتصدر القرار الادارى خامسا: الوقف الادارى ومدتة: هو منع الموظف من ممارسة العمل واسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المذنب اسقاطا مؤقت مع حرمانة من نصف مرتبة. والوقف عن العمل ثلاثانواع الوقف بقوة القانون - والوقف كعقوبة اصلية وهذا لاتزيد مدتة عن 6 اشهر --- الوقف الاحتياطى وهذا لاتزيد مدتة عن 3 اشهر سادسا:الجرائم التى تقع علىالمال العام: الغدر-- الاختلاس--- التربح --- الاستيلاء على المال العام --- الرشوة سابعا: تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية الاستقالة هى انتهاء خدمة الموظف بارادتة بناء على طلب يقدمة الى رؤسائة يطلب انهاء خدمتة اما الاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا اذاانقطع عن العمل مدة محددة او التحق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من الدولة ثامنا: موانع المسؤلية الجنائية والتاديبية : اولا موانع المسؤليةالتاديبية: 1- يعفى العامل من الجزاء استنادا الى ان ماقام بة كان تنفيذالامر مكتوب صادر من رئيس لة فى العمل 2- يعفى العامل من المسؤلية فى حالةعدم القدرة على الادراك اوقام بالعمل تحت اكراة او تهديد 3- اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او اعتقد ان اجراءة من اختصاصة ثانيا موانع المسؤلية الجنائية: 1- صغر السن 2- الجنون او عاهةعقلية 3- حالة الضرورة 4- الاكراة المعنوى - الغيبوبة الناشئة عن سكراختيارى -بالنسبة للاجازات التى ياخدها الموظف باجر ولا يخصممن مرتبه فهى : 1-الاجازة السنوية 2- اجازات الاعياد 3-الاجازةالمرضية 4-الاجازة الدراسية 5- اجازة الحج وزيارة بيت المقدس اما الاجازةالعرضة فهى : الاجازة التى يقوم بها العامل بسبب ظروف خارجة عن ارادته ولا يكون بوسعه الا الانقطاع عن العمل ثم الابلاغ فيما بعد بسبب الانقطاع وقد يكون السبب العارض معروف مقدما وسيان ان يكون قيامه بالانقطاع بسبب علمه سلفا او لم يكن يتوقعه وتكون من 3 : 6 ايام وبحد اقصى يومان فى المرة الواحدة وذلك تسهيلا للعامل اذا واجهه ظروف طارئة تضطره للغياب وبالتوفيق ان شاء الله اسئلة أخرى سئلت لأخوة لكم من قبل فى السنوات السابقة 1-ماهى شروط دعوى الالغاء. 2-ما هو تشكيل مجلس الدوله 3-تعريفالقرار الادارى. 4-عرف الاختلاس 5-عرف الرشوه 6-الركن المادى فىالشروع 7-الاستقاله 8-مدة الاجازة الاعتيادية وهناك سؤال قال لى بعض الاصدقاء انه وجه للعشرة اشخاص ولم يعرف احد منهم اجابته وهو اذكر امثله لشكل القرار الادارى. والتوفيق للجميع ان شاء الله. _الفرق بين المسئوليةالتقصيريةوالتعاقدية ؟ 1-المسئولية التعاقدية تفترضإرتباط كل من المضرور والمسئول بعقد سابق أما المسئولية التقصيرية فتتحقق دون أن يكون هناكتعاقد سابق بين المضرور والمسئول. 2-يشمل التعويض فى حالة المسئوليةالتقصيرية كل الأضرار التى نشأت عن العمل غير المشروع سواء متوقعة أم غير متوقعة أما فى المسئولية التعاقدية فلا يشمل التعويض سوى الضرر المتوقعة . 3-إذا تعددالمسئولين فى المسئولية التقصيرية كانوامتضامنين فى إلتزامهم بدفع التعويض أما فى المسئولية التعاقدية فلا تضامن إلا أتفق على ذلك فى العفد 4-تسقط بالتقادم دعوى المسئولية التقصيرية بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحصول الضرر أما فى المسئولية العقدية الا بمضى 15 سنة 5-لا يجوز الإتفاق على الإعفاء من المسئوليةالتقصيرية فمثل هذا الاتفاق يقع باطلا فى حين يجوز الإتفاق على إعفاء المدين فى حالة الاتفاق العقدى إلا ما ينشأ عن خطأجسيم 2/ شروط دعوى الإلغاء ؟ 1_أن يكون القرار المطعون فيه من القرارت التى تقبل الطعنبالإلغاءوهى أ_يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا. ب_يجب أن يكون القرارصادرا من سلطة إدارية وطنية . ج_ يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنه التأثير فى المركز القانونى للطاعن. 2_يجب توافر شرط المصلحة غو رافع الدعوى . 3_يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهو ستون يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. __________________________________________________ _________ __________________________________________________ _________ هيئة النيابة الادارية (مصر) من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلةأنشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها. أختصاصها: تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي: (1)إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. (2)فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الأعمال في أداء واجبات الوظيفة. (3)إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها. كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية . ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية. ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. يـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــع لا تنسونا من صالح دعائكم شكر للمصدر: منتديات يلا جامعة | YaLaGaM3a FOrums - من قسم: كلية الحقوق جامعة عين شمس hszgi hgkdhfi hgh]hvdi ]tui 2008 |
|||
|
|
|
|
|
#2 |
|
مراقبة عامة سابقه
Rêver dans le ciel Forum تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: Dans un monde spécial
المشاركات: 11,428
معدل تقييم المستوى: 17 ![]() |
الهيئات القضائية فى مصر 6هيئات وهم كالتالى: 1-النيابة العامة ومعاه القضاء يسموا السلطة القضائية (بموجب الدستور) 2-مجلس الدولة (بموجب الدستور) 3-النيابة الادارية (بموجب الدستور) 4-هيئة قضايا الدولة (بموجب الدستور) 5-المحكمة الدستورية العليا (بموجب الدستور) 6-القضاء العسكرى (بموجب التعديل الجديد للقانون الخاص به والدستور) مصادر الالتزام : المصادر الإرادية (التصرفات القانونية) المصادر غير الإرادية (الوقائع القانونية) العقد ،و الإرادة المنفردة الفعل الضار، الفعل النافع، و القانون. تعريف العقد : العقد لغةً العقد قانوناً توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني (إنشاء التزام/نقله/تعديله/إنهائه) العقد اصطلاحاً العقد في القانون المدني الجزائري : تنص المادة 54 من القانون المدني الجزائري أن " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل ،أو عدم فعل شيء ما ." العقد و الاتفاق : العقد الإتفاق العقد منشئ للالتزام فقط الاتفاق يمتد الى الآثار (تنفيذ / انتقال / انقضاء). نتيجة: اذاً الاتفاق أوسع نطاقا من العقد. مجال العقد : ● جميع الروابط القانونية في نطاق القانون الخاص (و في القانون الدولي، إلى حد ما) قائمة على أساس الالتزام. ● رأي ï ليس كل اتفاق عقداً، فالعقود هي فقط المعاملات المالية التي تتم في نطاق القانون الخاص. ï اذاً يخرج من مصطلح العقد: ● الاتفاقات الدولية ● عقد الزواج ● العقود الإدارية ï عقد الإذعان لا يعتبر عقدا بالمعنى الدقيق (لتخلف عنصر المفاوضة). ï الاتفاق لا يعتبر عقدا إلا إذا كان ينظم مصالح متعارضة (مثال: بيع / إيجار)، أما الاتفاق المنظم لمصالح متوافقة فليس عقدا (مثال: عقد الشركة). ● نقد ï هذا الرأي ينطوي على تفرقة بين عقود الدولة في نطاقي القانونين العام و الخاص. ï كون عقد الزواج منظم من قبل القانون و ليس بإرادة الإطراف ليس سببا لعدم اعتباره عقدا، فكثير من العقود ينظمها القانون بقواعد آمرة (عمل / أيجار / تأمين). ï عقد الإذعان لا يمكن إخراجه من نطاق العقود. ï عقود الأحوال الشخصية و القانون الدولي العام هي مزيج من فكرة العقد و فكرة النظام القانوني. • الخلاصة ï الواقع يظهر أن الاصطلاحين مترادفين، فالعقد اتفاق بين طرفين بقصد احداث أثر يرتبه القانون، بغض النظر عن أطراف العقد سواء كانوا من أشخاص القانون العام أو الخاص. مبدأ سلطان الإرادة : • القانون الروماني: لا يعترف بها المبدأ (تغليب الاعتبارات الشكلية). • ظهور مبدأ سلطان الإرادة: o مضمون مبدأ سلطان الإرادة: الحرية التعاقدية الرضائية (التخلي عن الشكل) القوة الملزمة للعقد (العقد شريعة المتعاقدين) مبدأ نسبية آثار العقد o أنواع العقود : (1)من حيث الشكل: عقود رضائية X عقود شكلية X عقود عينية: عقود رضائية عقود شكلية عقود عينية تنعقد بمجرد و جود الرضا، أي بمجرد تلاقي إرادتي طرفي العقد (مثال: بيع / إيجار). الرضائية ليست متعلقة بالنظام العام، فيمكن الاتفاق على خلافها. يشترط فيها: تلاقي إرادتي طرفي العقد + الشكل. ; الشكل هنا هو ركن من أركان صحة العقد (بالإضافة إلى الرضا و المحل و السبب). ; التفرقة بين الكتابة كركن للعقد X كوسيلة للإثبات. ; الهدف من اشتراط الشكل هنا هو: أ. تيسير الإثبات ب. حماية الغير ج. تنبيه المتعاقد الى خطورة التصرف العقد العيني هو العقد الذي يكون تسليم محل العقد فيه ركن للعقد لا يقوم من دونه. ; لا يكتفى هنا بالتراضي بل يشترط التسليم (مثال: هبة المنقول). الأصل في العقود: التسليم ليس ركنا للعقد الا اذا اشرط ذلك القانون/الاتفاق/العرف . (2) من حيث التنظيم التشريعي: العقود المسماة X العقود غير المسماة: العقود المسماة العقود غير المسماه هي العقود التي ينظمها القانون بقواعد خاصة عادة تقع على: (مثال: بيع / هبة / إيجار/ عارية). أنواعها: ◄ الملكية: 1- البيع 2- المقليضة 3- الوقف 4- الشركة 5- الصلح... وغيرها ◄ المنفعة: 1- الإيجار 2- عارية الإستعمال-...إلخ ◄ العمل: 1-المقاولة 2- التزامات المرافق العامة 3- عقد العمل 4- الوكالة 5-الوديعة 6- الحراسة... ◄ عقود الغرر: 1- المقامرة 2- الرهان المرتب مدى الحياة... ◄ عقود الضمان التأمين الكفالة هي العقود التي لا يفرد لها القانون تنظيما خاصا (مثال: عقد الفندقة / النشر/ الإعلان). تستخلص أحكامها بطريق التكييف و القياس. (3) من حيث نطاق الالتزامات المفروضة: عقود ملزمة للجانبين X عقود ملزمة لجانب واحد : العقد الملزم للجانبين العقد الملزم لجانب واحد نصت عليه المادة 55 من ق م ج هو العقد الذي يرتب التزامات على كل طرف فيه، فيصبح كل من الطرفين ملتزما تجاه الآخر، أي أن كلاهما دائن و كلاهما مدين بنفس الوقت. المادة 58 من القانون المدني تنص أن : " العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء ، أو فعل شئ ما " الآثار المترتبة على العقد الملزم للجانبين: 1. التزامات كل طرف سبب لالتزامات الطرف الآخر. 2. تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه يجيز للمتعاقد الآخر الامتناع عن تنفيذ التزامه بدوره (الدفع بعدم التنفيذ). 3. عدم التنفيذ يجيز للمتعاقد المتضرر طلب فسخ العقد بدلا من التنفيذ العيني. 4. إذا أصبح الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي فان الالتزام المقابل ينقضي و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. نصت عليه المادة 56 من ق م ج هو العقد الذي يرتب التزامات في ذمة أحد طرفيه فقط، فيكون لأطراف العقد صفة الدائن و المدين فقط (مثال: عقد الهبة). المادة 56 من القانون المدني التي تنص "" يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض ". الآثار المترتبة على العقد الملزم لجانب واحد: إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه فلا يستطيع المتعاقد الآخر الدفع بعدم التنفيذ أو طلب الفسخ (فلا مصلحة له في ذلك)، و لكن يطلب التنفيذ جبرا. أما اذا كان التنفيذ مستحيلا لسبب أجنبي فان العقد ينفسخ من تلقاء نفسه. ملاحظة : أغلب عقود المعاوضة ملزمة للجنبين ( مثلا عقد البيع البائع : إعطاء الشاري : دفع الثمن ،أغلب عقود التبرع ملزمة لجانب واحد( مثلا : الهبة التي يخرج المتبرع عن ملكية ماله ، دون أخذ مقابلا ) (4) من حيث المدة: عقود فورية X عقود مستمرة: العقود الفورية العقود المستمرة هي العقود التي لا يؤثر الزمن على كم الاداءات فيها (مثال: بيع) لكونها تنفذ مرة واحدة فقط. تأجيل تنفيذ العقد الفوري لا يعني تحوله إلى عقد مستمر، و إنما لا تتجاوز دلالته مجرد كون تنفيذ العقد قد أوقف بشكل مؤقت. هي العقود التي يؤثر الزمن على كم الاداءات فيها (مثال: الإيجار / عمل / توريد). نتائج التفرقة: العقـــود الفوريــة العقـــود المستمــرة الأصل إن للفسخ أثر رجعي (يعتبر العقد كان لم يكن) لا مجال للفسخ بأثر رجعي لكون العمل قد تم تنفيذه فعلا يلزم الاعذار في حال التأخير في التنفيذ لا يشترط الاعذار لا مجال لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة (إلا إذا كان العقد مؤجلا) هي المجال الطبيعي لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة (5) من حيث المقابل: عقود المعاوضة و عقود التبرع: المعاوضة التبرع ; هوا لعقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلا لما يعطي (البيع). عقود المعاوضة قد تكون أعمالا مدنية أو تجارية حسب الاحوال. ; هو العقد الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي (الهبة) ; عقود التبرع تعتبر أعمالا مدنية فقط. (6) من حيث تحديد الالتزامات و قت التعاقد: عقود محددة X عقود احتمالية ( : العقد المحدد القيمة العقد الاحتمالي هو العقد الذي يمكن معرفة التزامات الأطراف فيه عند الإبرام (البيع). هو العقد الذي لا يعرف فيه مقدار أداء الإطراف عند التعاقد، بل يتوقف على اعتبارات مستقبلية (التأمين على الحياة. (7) من حيث مساهمة إرادة الأطراف في و ضع الشروط التعاقدية: عقود مساومة X عقود إذعان: عقد المساومة عقد الإذعان الأصل هو تساوي المراكز القانونية في قوة التفاوض. العقد الذي يخضع فيه أحد العاقدين لشروط العاقد الآخر دون قدرة على المفاوضة. كما يمكن تقسيم انواع العقود كمايلي: 1- من حيث التكوين عقود بسيطة عقود مركبة - وهي التي تتناول نوعا واحدا من العقود - تنجز دفعة واحدة في عملية واحدة امثلتها: البيع ،الإيجار، الهبة... -هي التي تجمع عدة عقود متكاملة يمتزج بعضها بالبعض الآخر - عادة تكون من العقود الغير مسماة أمثلتها:1- العقد الذي يربط النزيل بصاحب الفندق فهو يشتمل على ايجار الغرفة+خدمات الفندق من تلفزيون ومكيف ودوش...+ بيع الأطعمة+ وديعة للأمتعة. 2- العقد بين صاحب المسرح والجمهور فهو يشمل : ايجار المقعد +عقد عمل بالنسبة للمسرحية... 2- من حيث الإلزام وتحديد قيمة الإلتزام: عقد ملزم للطرفين عقد ملزم لطرف واحد سبق الحديث عنه أعلاه سبق الحديث عنه أعلاه 3- من حيث تحديد قيمة الإلتزام: عقود محددة عقود احتمالية سبق الحديث عنها أعلاه سبق الحديث عنها أعلاه 4- من حيث المقابل ومدى الإلتزام من حيث المقابل من حيث الزمن 1- عقود معاوضة 2- عقود تبرع 1- عقد فوري 2- عقد مستمر 5- من حيث التسمية والتكوين: عقود مسماة عقود غير مسماة - سبق الحديث عنه أعلاه |
|
|
|
|
|
#3 |
|
مراقبة عامة سابقه
Rêver dans le ciel Forum تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: Dans un monde spécial
المشاركات: 11,428
معدل تقييم المستوى: 17 ![]() |
الفرق بين القانون والقرار واللائحة: ـ القانون: قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية. ـ القرار: هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه المصلحة العامة. ـ اللائحة: مجموعة قواعد تنظيمية قد تصدر من السلطة التشريعية أو من جهة الإدارة (مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة من الأفراد). لكي تقوم الإدارة بمزاولة نشاطها المتعلق بالأعمال القانونية والذي تباشره باعتبارها سلطة عامة ، فإنها تستخدم أحد أسلوبين: الأول: يصدر من جانب واحد وهو جانب الإدارة ويسمى (القرار الإداري). الثاني: يتم بموافقة الإدارة وطرف آخر ويسمى (العقد الإداري) . وبما أن موضوع القرار الإداري يعد من الموضوعات ذات الطبيعة الهامة والحيوية ذلك أن أغلب اختصاصات القضاء الإداري في البلاد العربية وفرنسا يكاد يكون قائماً على فكرة القرار الإداري . ومن جهة أخرى يعتبر القرار الإداري أهم عناصر العملية الإدارية بل يعتبر جوهر عمل المسئولين في الحكومات المختلفة . وتأسيساً على ما سبق بهذه النبذة المختصرة عن مدى أهمية القرار الإداري في تسيير العمل الإداري فسأكتفي في هذا البحث بالحديث عن الأسلوب الأول وهي القرارات الإدارية. التعريف بالقرار الإداري: أولاً: تعريف القرار الإداري : هو إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً ، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة.. ويستوي أن يكون إعلان الإدارة لإرادتها صريحاً أو ضمنياً . والقرار الضمني هو الذي يستنتج من سكوت الإدارة بالنسبة لموقف معين ـ كما سنوضحه في المباحث القادمة.. ومن هذا التعريف يتضح أن القرار الإداري: أولاً: عملاً قانونياً ، وبالتالي لا يدخل في إطاره الأعمال المادية لأنها لا تنشأ ولا تعدل مركزاً قانونياً: والأعمال المادية التي تقع من إحدى السلطات الإدارية: 1ـ إما أن تتم عن (غير قصد) من الموظف المختص نتيجة (خطئه) أو عدم تحريه الدقة ، ومثال ذلك: أن يتخذ أحد الوزراء أو وكلاء الوزارة أو المدراء أو أي شخص له سلطة إصدار القرار قراراً يتعلق بأحد الأمور الإدارية لوزارة أخرى ، كأن يتخذ وزير التربية والتعليم قراراً إدارياً يتعلق بأحد الأمور الخاصة بوزارة الداخلية. ومن الأمثلة أيضاً: أن يرتكب أحد السائقين التابعين لجهة إدارية معينة حادثة ما نتيجة عدم اتباع الأصول الفنية للقيادة.. 2ـ وإما أن تصدر هذه الأعمال من الإدارة عن (قصد) تنفيذاً لقاعدة تشريعية ، ومثال ذلك: أن يصدر قرار من إحدى السلطات المختصة قانوناً بالاستيلاء مؤقتاً على عقار مملوك لأحد الأفراد.. *ويمكن توضيح الأعمال المادية للإدارة بذكر أهم هذه الأعمال وهي: 1ـ الأعمال الفنية: التي يقوم بها رجال الإدارة المختصون بحكم وظائفهم كالمهندسين (إعداد التصميمات والرسومات الفنية لمشروعات الأشغال العامة).. 2ـ الأعمال التي تقوم بها الإدارة تنفيذاً للقرارات والأوامر الإدارية (القبض على الأفراد – الاستيلاء على ملك الأفراد – هدم منزل آيل للسقوط .. الخ).. 3ـ الأعمال الإدارية المشروعة التي يقوم بها رجال الإدارة وتحدث أثراً قانونياً (ولكنها لا تعتبر أعمالاً قانونية) كالوفاء بالدين.. 4ـ المنشورات والتعليمات والقرارات التي تصدر من جانب الإدارة وحدها ، (ولا تعتبر) مع ذلك قرارات إدارية ، لأنها لا تحدث أثراً قبل الأفراد ولا تمس مصالحهم ، أو بمعنى أدق لا يحتج بها عليهم ، ومن أمثلة ذلك: المنشورات والتعليمات التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للمرافق العامة.. 5ـ الأعمال القانونية غير المشروعة التي تبلغ درجة عدم مشروعيتها حداً يفقدها طبيعتها القانونية فتصبح أعمالاً مادية.. 6ـ الأعمال غير القانونية التي تقع خطأ من جانب عمال الإدارة ومن أمثلتها: حوادث السيارات.. ثانياً: يصدر القرار من جانب واحد متمثلاً في الجهة الإدارية مصدرة القرار: وبالتالي فإن الأعمال القانونية من جانبين والتي تستلزم توافق إرادتين (كالعقود الإدارية) لا تدخل في عداد القرارات الإدارية . كما يجب أن يصدر القرار من جهة الإدارة.. وبالتالي يعتبر القرار إداريا إذا كان صادراً من إحدى الجهات الإدارية دون النظر إلى موضوعه ومحتواه.. *وبناء على ذلك أود أن أوضح فيما يلي بعض الميادئ التي تتعلق بالقرار الإداري: 1ـ لا يعد قراراً إداريا ما يصدر من أعمال للسلطة التشريعية: ويندرج تحت هذا المعنى أيضاً ما يصدر من السلطة التنفيذية من أعمال تأخذ الصفة التشريعية ومثال ذلك: (القرارات بقوانين) التي تصدر خلال فترة عدم انعقاد المجلس التشريعي ، أو ما تسمى في القانون (لوائح الضرورة) إذا ما تمت الموافقة عليها وفقاً لما ينص عليه الدستور فإنها تصبح قانوناً (ولا تقبل دعوى الإلغاء بالنسبة لها).. 2ـ لا تعد أعمال السلطة القضائية قراراً إدارياً: ومثال ذلك الأحكام القضائية الصادرة من إحدى المحاكم القضائية بمقتضى وظيفتها القضائية ، ويحسم على أساس نص قانوني خصومة قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانوني عام أو خاص.. أما ما يصدر من هيئات إدارية أناط بها المشرع اختصاص قضائي فإن ما يصدر منها يعتبر في حكم القرار الإداري ويعامل معاملته.. لذلك لا يعد قراراً إدارياً: ـ الأحكام الصادرة من المحاكم القضائية: ـ أعمال النيابة العامة المتعلقة بالقضاء كالقرار الصادر من النيابة العامة في شأن مباشرة الدعوى أمام إحدى المحاكم أو القرار بمصادرة المضبوطات التي تم ضبطها بالمخالفة للقوانين ، أو القرار الصادر بوضع الأختام وتشميع مكان معين.. ـ الأعمال التي تندرج تحت اصطلاح (الضبط القضائي) وهي الأعمال التي يؤديها رجال الضبط القضائي (ضباط الشرطة) وتتصل بالكشف عن الجرائم وجمع الاستدلالات التي توصل للتحقيق في الدعوى.. 3ـ لا يعد قراراً إدارياً الأعمال المادية الصادرة من الإدارة: ذلك ان أعمال الإدارة المادية لا يترتب عليها تحقيق آثار قانونية . فمحل العمل المادي نتيجة مادية واقية ، أما القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء فيصدر من الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين جائز وممكن قانوناً.. 4ـ العقود الإدارية لها نظامها الخاص ولا تعد قرارات إدارية: لأن العقود الإدارية على الرغم من أن الإدارة طرفاً فيها ، إلا انها تنشأ نتيجة توافق إرادتين فهي لا تصدر عن إرادة الإدارة المنفردة.. |
|
|
|
|
|
#4 |
|
مراقبة عامة سابقه
Rêver dans le ciel Forum تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: Dans un monde spécial
المشاركات: 11,428
معدل تقييم المستوى: 17 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
مراقبة عامة سابقه
Rêver dans le ciel Forum تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: Dans un monde spécial
المشاركات: 11,428
معدل تقييم المستوى: 17 ![]() |
45 - ما الحكمة من مشروعية التقادم؟ - أستقرار الحقوق - حماية المراكزالقانونية - عدم تكدس المحاكم بالقضايا المراد بوقف تنفيذ العقوبة ..... ( عدم تنفيذالعقوبه المحكوم بها بعد صدور الحكم ,, اذا صلح حال المحكوم عليه ,, وذلك بالنسبةللعقوبات السالبه للحريه فقط ,, فلامجال له الا في الجنايات والجنح فقط دونالمخالفات ) 46- المال العام و و سائل حمايته القانونيه و الاداريه التخصيص التشريعى :استصدار قانون او قرار جمهورى او قرار الوزير المختص كل ذلكوفقل لما تطلبه النظم المموا بها. التخصيص العملى : الاعتماد على الواقع دون ماحاجه الى الطريق التشريعى سابق الاشاره اليه كان تهيئ الدوله المال المملوك لهاملكيه خاصه ليسير صالحا ومخصصا للمنفعه العامه ويتم التعامل معه على هذا الاساس منقبل المستفيدين هذا وان واقعة التخصيص الفعلى هى واقعه ماديه يمكن ان يتم اثباتهابكافة الطرق. 47- ما هى أختصاصات المحكمه الدستوريه العليا • الرقابه على دستورية القوانين واللوائح • الفصلفى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاصالقضائى. • الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادراحدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرىمنها. • تفسير نصوص القوانين 48- تعريف الدستور وما هو مبدأ سمو الدستور الوثيقه التى تتناول بالتنظيم القواعد الخاصه بنظام الحكم فى الدولهوتنظيم سلطاتها وعلاقتها المتبادله , فضلا عن العلاقه بين السلطه الحاكمهوالافراد. المقصود بسمو الدستور : انه اعلى الوثائق القانونيه فىمرتبة التدرجبالنسبه للقواعد القانونيه , ولايمكن لاى منها مخالفته. 49- ما هى أنواع الدساتير دستور مكتوب , ودستور عرفى 50- ما هو الفرق بين الديموقراطية المباشره و الديموقراطيه الغير مباشره المباشره: هي الاساس الذي قام عليه مفهومالديموقراطيه ... حيث فيها يقوم الشعببنفسه ودون وساطهاو نيابه بتولي مهام السلطه التشريعيه و التنفيذيه . غيرالمباشره :وفيها يقوم الشعب بإنتخاب نواب عنه لتولي مسؤلية الحكمكاملة , دونالتمتع يأية حقوق 51- ما هو العرف الدستورى و الفرق بينه و بين الدستور العرفى و م هو انواعه - العرف الدستورى هو : عباره عن اضطراد سلطات الدوله على اتباع سلوك معين , فضلا عن الاعتقاد فى الزامةهذا السلوك - الدستور العرفى : فهو الذى يكون وليد عرف اى غير مكتوباصلا ( فالفرق بينهما ان العرف الدستورى مجموعة قواعد موجوده بجوار الدستورالمكتوب. فيوجد دستورمكتوب ) - انواع العرف الدستورى : مفسر , مكمل , معدل 52- كم ماده تم تعديلها فى التعديل الاخير (34) ماده 53- ما هى اهم التعديلات التى تخص رئيس الجمهوريه اهم التعديلات التي تخص رئيس الجمهورية قدوردت في المواد : 73 , 74 , 76 , 78 , 82 , 84 , 141 54 – هل يعد الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة قضائية لا 55 – ما هى اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز: • يباشر الجهاز المركزيللمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية: • وحدات الجهازالإداري ووحدات الإدارة المحلية. • الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئاتالقطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها. • الشركات التيلا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاعالعام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها. • النقاباتوالاتحادات المهنية والعالمية. • الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القوميةوالصحف الح**ية. • الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز. • أيجهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون علىاعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة. الاختصاصات : • الرقابة الماليةوالمحاسبة • متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء • الرقابة القانونية علىالقرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية • مراجعة قرارات شؤونالعاملين 56 – ما هو النظام الجمهورى وما هى مظاهر رقابة السلطة التنفيذيه على السلطه التشريعيه فى مصر النظام الجمهورى هو : هو انيتولى رئيس الدوله الحكم بالانتخاب لمده محدده. مظاهر رقابة السلطه التنفيذيهعلى السلطه التشريعيه : - دعوة البرلمان للانعقاد ولها فض دوراته. - لكلوزير الحق فى دخول البرلمان وشرح سياسة وزارته ولرئيس الوزراء دخول البرلمان لشرحسياسة الحكومه والدفاع عنها. - اقتراح القوانين وتقديم مشروعات قوانين. - لرئيس الدوله الحق فى حل البرلمان وان كان ينبغى ان يوقع الى جانبه رئيسالوزراء 57 – ما المقصود باستقلال القضاء هى خاصية يتمتع بهاالقاضى حتى يتثنى له الحكم فى الدعوى دون تدخل من سلطات اخرى لتقييد سلطتهوهومبدا هام حيث ان القاضى المحصن هو الاكثر جدارة فى اعادة الحقوق لاصحابها وخاصةعندما يتعلق الامر بنزاعات او خصومات بين اجهزة الدولة ومواطنيها حيث ان الخطرالاكبر على الحريات هو وجود القاضى غير مستقل 58 – هل يجوز رد أعضاء النيابه الاداريه قانون الاجراءاتالجنائية لم ينص على رد اعضاء النيابة العامة وذلك لان مايقومون بة من اعمال تحقيقليس حكم فى الدعوى كما انة طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية لايجوز رداعضاء النيابة الا اذا كانت طرفا منضما فى الدعوى وذات الامر يسرى على اعضاءالنيابة الادارية وبالتالى لايجوز رد اعضاء النيابة الادارية ومع ذلك يجب اخذ جميعالاجراءات الازمة لضمان سلامة التحقيق ونزاهتة 59 - قضاء التعويض والالغاء قضاء التعويض : هو مدىالتزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيهوالقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد . قضاء الالغاء : فحصالطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائهابحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء 60 - شروط دعوى الإلغاء؟ 1 - أن يكون القرار المطعون فيه منالقرارت التى تقبل الطعن بالإلغاء وهى أ. يجب أن يكونالقرار المطعون فيه إداريا. ب. يجب أن يكون القرارصادرا من سلطةإدارية وطنية . ج. يجب أن يكزن القرار الإدارى نهائى ومن شأنهالتأثير فى المركز القانونى للطاعن. 2 - يجب توافر شرط المصلحة غو رافعالدعوى . 3 - يجب رفع الدعوى فى الميعاد القانونى وهوستون يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه أوإعلان صاحب الشأن به. 61 – ما هو مبدأ المساواة؟ يقصد به ان كل فرد من افراد المجتمع يتساوى فى تمتعه بالحقوق والتزامهبالواجبات مع غيره من اقرانه فى المجتمع لان جميع الافراد امام القانونسواء. 62 - تعريف المرفق العام ؟ هى مشروعات تنشؤها الدوله بقصد تحقيق غرضالنفع العام ويكون الراى الاعلى فى اداراتها للسلطه العامه 63 - بما ينقضي الالتزام؟ 1 - بالوفاء2 - بما يعادلالوفاء\\التجديد- الوفاء بمقابل-المقاصة-اتحاد الذمة3 - انقضاء الالتزام دونالوفاء \\ الابراء- استحالة التنفيذ- التقادم المسقط 64 - مصادر الالتزام يوجد نوعين لمصادر الالتزام ( المصادرالاراديه .. العقد والاراده المنفرده.. , المصادر غير الاراديه 65 - الحالات التى لايجوز فيها الشفعة 1 - اذا تم بيع العقار بالمزادالعلنى 2 - اذا تم البيع بين الاصول والفروع والاقارب حتى الدرجة الرابعةوالاصهار حتى الدرجة الثانية 3 - اذا تم وقف العقار ليصبح محل للعبادة او يلحقبمحل للعبادة 66 - الفرق بين الجريمه التادبيهوالمخالفه التاديبيه ؟فى فرق لان المخالفه بتمثل الركن المادى فى الجريمهالتاديبيه وهو الاخلال بالواجبات الوظيفيه اما فى المخالفه فتتكون من ركن مادىومعنوى 67 – عددالهيئات القضائية فىمصر الهيئات القضائيه فيمصر (1) المحكمة الدستوريهالعليا ... (2) القضاء : * القضاء العادي : ( المحاكم المدنيهوالجنائيه ) المحاكم الجزئيه . المحاكم الابتدائيه . المحاكم الاستئنافيه . محكمة النقض . النيابه العامه . * القضاء الاداري ومجلس الدوله: القسم القضائي .... المحكمةالاداريه العليا, محكمة القضاء الاداري, المحاكمالاداريه والتأديبيه , هيئة مفوضي الدوله. قسم الفتوى ..... قسم التشريع .... هيئة النيابه الاداريه .... 3- ملاحظة :لايعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات من قبيلالهيئات القضائيه ... فهو هيئه مستقله ذات شخصيه اعتباريه تتبع رئيس الجمهوريه ,, للرقابهعلىاموال الدوله و الاشخاص العامهالاخرى. 68 - بالنسبة لاعمال الغصب والتعدى المادىهو ارتكاب الادارة لخطاجسيم وصارخ اثناء قيامها بعمل مادى تنفيذى يتضمن اعتداء على حرية فردية او على مالمملوك لاحد الافراد او يتعلق بعيب جسيم ينهض الى حد اغتصاب السلطة ويجعل العملالمادى عديم الاثر قانونيا. والقضاء الادارى المصرى لايشترط كالقضاء العادى وجوداعمال مادية تنفيذية للقول بتوافر حالة الاعتداء المادى بل يكفى ان يصدر قرارامعدوما يتضمن تنفيذه فى طياته دون حاجة لتنفيذه فهو يستنفذ غايته بمجرد صدورهكالامر باغلاق مقر جريدة يومية او منع عقد اجتماع حزبى او نقابى يكيفية تعسفيةوخارج حدود القوانين واللوائح الجارى العمل بها وهذا مااكدته محكمة القضاء الادارىوالمحكمة الادارية العليا 69 - ما اثر نظريه اعمال الغصب علي اختصاص القضاء الاداريالمصري؟ صدور القرار من فرد عادي - ثانياً : الاعتداء على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية - ثالثاً : الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية لا تمت بصلة إلى السلطة مصدرة القرار ، واغتصاب سلطة التقرير ) يختص القضاء الادارى المصرى باعمال الغصب 70 - تعريف الاستقالة والاستقالة الضمنية والعزل منالوظيفة . ج/الاستقالة: بأنها الوسيلة التي عن طريقها يتمكن الموظف من إنهاء خدمته برغبته الخالصة واختياره المحض متى شاءويتم تقديمها الى رئيسه المباشر والاستقالة الضمنية: فهى التى يعتبر فيها الموظف مستقيلا حكميا اذا انقطع عن العمل مدة محددة او التحقبخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من الدولة 71 - الفرق بين الشروع والجريمةالمستحيلة والجريمة الخائبة. والجريمةالمستحيلة هي الجريمة التي لم يكن بوسع الفاعل أو أي شخص آخر مكانه أن يحقق النتيجة الإجرامية فيها بالرغم من قيام الجاني بكل الأفعال التي من شأنها تحقيق هذه النتيجة. استحالة الوسيلة¬فالاستحالة قد يكون مصدرها الوسيلة الإجرامية (بندقية غير صالحة) وتختلف الجريمة المستحيلة¬ استحالة المحل (قتل ميت). ¬أو محل الجريمة (موضوعها) عن الخائبة في أن : ـ الخائبة غير مثمرة بعد إتمام التنفيذ. التنفيذ (ـ المستحيلة غير مثمرة منذ البدء في لاستحالة الوسيلة أو المحل الشروع اتيان فعل يدل دلالة ظاهرة على قصد ارتكاب جريمة إذا لم تتمالجريمة بسبب خارج عن إرادة الفاعل0 والجريمة الخائبة هي الجريمة التي لا يتم القصد منها، ولا تتحقق نتيجتها، رغم استغلال الجاني كل ما أعده من الوسائل وما أحاط به من الظروف، ورغم اجتهاده في تحقيق الغرض منها (مثل إطلاق نار على شخص وعدم إصابته أو إصابته ولكنه لم يمت 72 - الفرق بين التقادم والسقوط في القانونالمدني. ج /لتقادم هو مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أومضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترةالزمنيةالسقوط-تكون فى مددو مواعيد رفع الدعوى 73 - ما مدى صحة القرار الإداري الصادر من النيابة الإدارية . النيابة الإدارية أن تستمر في التحقيق الذي تباشره حتى تتخذ قراراً في شأنه - ليسللجهة الإدارية أن تتصرف في التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها - ليس للجهة الإدارية أن تطالب النيابة الإدارية بالكف عن التحقيق .)قرارها صحيح) 74 - من له الحق فى تطبيق الجزاءات التاديبيه على الموظف ؟ ج- يحق لشاغلى الوظاف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق او توقيع عقوبةالانذار او الخصممن المرتبللرؤساء المباشرينللسلطه المختصة ( الوزير - المحافظ ) النيابه الاداريه لها ايقاف الموظف عن العمل احتياطيا اذا اقتضتمصلحة التحقيق ذلك 75 - طبيعة النيابة الادارية؟ هى هيئه قضائيه مستقله تخص بفحص والتحقيق فى المخالفات الاداريه والماليه واقامهالدعو ى التاديبيه ومباشرتها والطعن فى الاحكام الصادره من المحكمه التاديبيه امامالمحكمه الاداريه العليا واسالكم الدعاءلمن قام بعمل هذة الاسئلة وبالتوفيق للجميع ان شاء الله والله المستعان |
|
|
|
|
|
#6 |
|
مراقبة عامة سابقه
Rêver dans le ciel Forum تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: Dans un monde spécial
المشاركات: 11,428
معدل تقييم المستوى: 17 ![]() |
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
عضو جديد
![]() تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: كفر شكر
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0 ![]() |
thinks for ever |
|
|
|
|
|
#8 |
|
عضوه صاحـبـة بصمـه في مـنـتـديـات يـلاجـامـعـة
ملكة الإحساس تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: بنت بلـــــــــد
المشاركات: 43,898
معدل تقييم المستوى: 49 ![]() |
thnx a lot sayed |
|
|
|
|
|
#9 | |
|
مراقبة عامة سابقه
Rêver dans le ciel Forum تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: Dans un monde spécial
المشاركات: 11,428
معدل تقييم المستوى: 17 ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
مراقبة عامة سابقه
Rêver dans le ciel Forum تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: Dans un monde spécial
المشاركات: 11,428
معدل تقييم المستوى: 17 ![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|